٣ ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم
البينة ، وحكم ما لو رجع المقر
[ ٣٤٦٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٣٤٦٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (٢) ، والذي قبله مرسلا.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، واستدل بما يأتي (٣) ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي (٤) ، وحمل العبد
__________________
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ٢ ، الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٥.
(١) التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٥ ، والاستصار ٤ : ٢٥٠ | ٩٤٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٧.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٤ | ٩٢١.
(٢) الفقيه ٤ : ٤٩ | ١٧٣.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.