في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا.
[ ٣٥٠٠٨ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
١٤ ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
نصيبه ، وحكم أم الولد
[ ٣٥٠٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال : إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
[ ٣٥٠١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ،
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١٣.
(١) التهذيب ١٠ : ١٤٥ | ٥٧٥.
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٠١.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٤ | ٦٢٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من أبواب حد الزنا.