أبواب حد السحق والقيادة
١ ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم
الاحصان ، والقتل معه
[ ٣٤٤٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، كلهم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن (١)؟ قال : هن أصحاب الرس.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ، وحفص بن البختري مثله (٢).
[ ٣٤٤٦٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : السحاقة تجلد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله بإسناده عن
__________________
أبواب حد السحق والقيادة
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢١٠ ، المحاسن ١١٤ | ١١٤ ، عقاب الأعمال : ٣١٨ | ١٤.
(١) في المصدر : هو.
(٢) الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢٠٩.