[ ٣٤١٦١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال : إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلىاللهعليهوآله : فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اقطعوا يده ، فقال ( الرجل : تقطع ) (١) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم.
قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال : حسن.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر ، نحوه (٢).
[ ٣٤١٦٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فاذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عز وجل : ( والحافظون لحدود الله ) (١) فاذا انتهى الحد إلى الامام ، فليس لأحد أن يتركه.
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥١ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٢٣ | ٤٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥١ | ٩٥٢.
(١) في المصدر : صفوان : انقطع.
(٢) الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٢٤ | ٤٩٥ والاستبصار ٤ : ٢٥١ | ٩٥٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥١ | ١.
(١) التوبة ٩ : ١١٢.