فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : إن حرمة الميت كحرمة الحى (١) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن احصن رجم ، وإن لم يكن احصن جلد مائة.
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (٢).
[ ٣٤٧٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال : اتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليهالسلام بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.
أقول : يأتي وجهه (٢).
[ ٣٤٧٥٧ ] ٤ ـ وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو ابن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء.
[ ٣٤٧٥٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار (١) ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اخذ نباش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي سبيله ، فقال رجل
__________________
(١) في المصدر زيادة : حده أن.
(٢) الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٨ | ٤٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٧ | ٩٣٩.
(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١١٥ | ٤٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٥ | ٩٢٧.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٥.
(١) في التهذيب : يسار ، وفي الاستبصار : بشار.