[ ٣٤٢٦٧ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ( عن أبي العباس ) (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل وقع على صبيّة (١) ، ما عليه؟ قال : الحد.
[ ٣٤٢٦٩ ] ٥ ـ وسألته عن صبي وقع على امرأة؟ قال : تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء.
أقول : هذا محمول على غير المميّز ، أو على نفي الحدّ دون التعزير.
وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ٣.
(١) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٦.
٤ ـ قرب الإسناد ١١١.
(١) في المصدر : صبيته.
٥ ـ قرب الإسناد : ١١١.
(١) تقدم في البابين ٦ و ٨ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي البابين ٦ و ٧ من أبواب النكاح المحرم.
(٢) يأتي في الحديث من الباب ٢ من أبواب حد اللواط.