ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته .. الحديث.
[ ٣٤٧٠٦ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام هل كان علي عليهالسلام يحبس أحدا من أهل الحدود؟ قال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.
[ ٣٤٧٠٧ ] ١٤ ـ وعنه ، عن الصفار عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال : تقطع رجله بعد يده ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
[ ٣٤٧٠٨ ] ١٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن عبدالله بن سمعان ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلده في السجن.
[ ٣٤٧٠٩ ] ١٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال : إني
__________________
١٣ ـ علل الشرائع : ٥٣٦ | ٣.
١٤ ـ علل الشرائع : ٥٣٧ | ٤.
(١) في المصدر : الحسن بن سعيد.
١٥ ـ ارشاد المفيد.
١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٩ | ١٠٦.