وجهه للصلاة (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٢).
[ ٣٤٧٠٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثم يسرق ، هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب علي عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي عليهالسلام يقول : إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها .. الحديث.
[ ٣٤٧٠٣ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه (١).
[ ٣٤٧٠٤ ] ١١ ـ قال : وروي أنه من سرق في السجن قتل.
[ ٣٤٧٠٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يخلده في السجن ويقول : إني لأستحيي من
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٤٩ | ١٧١.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٣ | ٤٠١.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤٢١.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٣.
(١) المقنع : ١٥.
١١ ـ الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٤.
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٤٦ | ١٥٧.