[ ٣٤٥٦٠ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا ، أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الافتراء على أهل الذمة ( وأهل الكتاب ) (١) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ، ولكن يعزر.
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (٢).
[ ٣٤٥٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيا أو عبدا.
[ ٣٤٥٦٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم ) (١) جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ١٨.
(١) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٩.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٩ | ٨٥٩.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٩٠.
(١) في المصدر : عن موسى بن القاسم بن الحكم.
(٢) الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢١.
(٣) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٨.