[ ٣٤٥١٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا.
[ ٣٤٥١٧ ] ١٩ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام في العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
أقول : حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف ، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر (١).
[ ٣٤٥١٨ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال : عليه خمسون جلدة.
أقول : حمله الشيخ على ما مر (١).
[ ٣٤٥١٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
[ ٣٤٥٢٠ ] ٢٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبيه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر.
__________________
١٨ ـ التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٣.
١٩ ـ التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٢.
(١) مر في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٤ و ١٨ من هذا الباب.
٢٠ ـ التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٤.
(١) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
٢١ ـ التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٦.
٢٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. ١٤١.