عن ابن محبوب مثله (٥).
[ ٣٤٥١٣ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.
قال الشيخ : إن هذا خبر شاذ ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.
أقول : يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح.
وبإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر مثله ، إلى قوله : أربعين (١).
[ ٣٤٥١٤ ] ١٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده.
[ ٣٤٥١٥ ] ١٧ ـ قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بينتك امكنك منه فلما أتى بالبينة قال : إن امه كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبّك ، أو اعف عنه.
أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.
__________________
(٥) الكافي ٧ : ٢٣٧ | ١٩.
١٥ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٨.
(١) التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٥.
١٦ ـ التهذيب ١٠ : ٨٨ | ٣٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٧.
١٧ ـ التهذيب ١٠ : ٨٨ | ذيل ٣٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ذيل ٨٦٧.