الرجل ترك العقب لم يقطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٦٨٨ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
[ ٣٤٦٨٩ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١) ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، عن سماعة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢).
[ ٣٤٨٩٠ ] ٥ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرقان صاحب ابن أبي داود ، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم ،
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٣ | ٤٠٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١٣.
(١) ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٩.
(٢) علل الشرائع : ٥٢٧ | ٥.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٩ | ١٠٩.