فقلت له في ذلك ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهالسلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ، فقلت : من الكرسوع لقول الله في التيمم : ( فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (١) واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك؟ قال : لأن الله قال : ( وأيديكم إلى المرافق ) (٢) ، قال : فالتفت إلى محمد بن علي عليهالسلام فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني مما تكلموا به ، أي شيء عندك؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال : أما إذ أقسمت علي بالله إني أقول : إنهم أخطأوا فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف ، قال : لم؟ قال : لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : ( وأن المساجد لله ) (٣) ـ يعني به : هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ـ ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف .. الحديث.
[ ٣٤٦٩١ ] ٦ ـ وعن أبي محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامة أصحابه ، يرفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام أنه كان ( إذا قطع السارق ترك الابهام ) (١) والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين
__________________
(١) النساء ٤ : ٤٣.
(٢) المائدة ٥ : ٦.
(٣) الجن ٧٢ : ١٨.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٨ | ١٠٣.
(١) في المصدر : إذا قطع يد السارق ترك له الابهام.