السلام ) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحرّ ، واليهودي يحصن النصرانّية ، والنصراني يحصن اليهودية (١).
أقول : تقدم وجهه (٢).
[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، إلا أنه ترك قوله : فان فجر ـ إلى قوله : ـ الرجم (٢).
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كن عنده بعقد المتعة لما مر (٣) ، ويأتي الوجه في بقية الحديث (٤).
__________________
(١) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قده ».
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٣ | ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ | ٧٦٨ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ٤ : ٢٥ | ٥٩.
(٢) علل الشرائع : ٥١١ | ١.
(٣) مر في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.
(٤) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.