يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، فأخذت الغلام وسألته فقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال : نعم ، قلت : أي شيء هو؟ قال : اُضرَبُ (١) فخليت عنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (٢).
[ ٣٤٨١١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسرق؟ فقال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمي ، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (١).
[ ٣٤٨١٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل عليهالسلام ، قال : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل.
[ ٣٤٨١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله.
وقال أبو عبدالله عليهالسلام : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
(١) في التهذيب : الضرب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٠ | ٤٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٩ | ٩٤٧.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٠ | ٤٨٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٩ | ٩٤٦.
(١) الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٤٧.
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٠ | ٤٨١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٩ | ٩٤٥.
١٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٢١ | ٤٨٣ والاستبصار ٤ : ٢٤٨ | ٩٤٢.