عليهالسلام قال : قلت له : ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال : على قدر ذنبه ، قال : فقلت : قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه ، فقال : ويلك هو مملوك لي ، إن حريزا شهر السيف ، وليس منيّ من شهر السيف.
ورواه الكشي في ( الرجال ) عن حمدويه ، ومحمد. عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سأل أبوالعباس فضل البقباق لحريز : الاذن على أبي عبدالله عليهالسلام ، ثم ذكر نحوه (١).
[ ٣٤١٩٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه؟ قلت : ربما ضربته مائة ، فقال : مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين ، ثمّ قال : حد الزنا؟! اتق الله ، فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال : واحدا ، فقلت : والله لو علم أنّي لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده ، قال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال : فلم أزل اماكسه حتى بلغ خمسة ، ثم غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم ، فأقم الحد فيه ، ولا تعد حدود الله.
[ ٣٤١٩١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : جارية لي زنت أحدها؟ قال : نعم ، قلت : أبيع ولده؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه؟ قال : نعم.
[ ٣٤١٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٦٢٧ | ٦١٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٧ | ٣٤.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٨١.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٤.