جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عزّ وجلّ ، واعف عنه فيما يأتي إليك.
[ ٣٤١٩٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الكليني كما مر (١).
[ ٣٤١٩٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن زنت جارية لي أحدها؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر (١) فانّي أخاف عليك السلطان.
[ ٣٤١٩٥ ] ٧ ـ ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : وليكن ذلك في سر لحال السلطان.
[ ٣٤١٩٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة.
__________________
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٥.
(١) مر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩٤.
(١) في نسخة : سر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٣٥ | ٨.
٨ ـ قرب الإسناد : ١١٢.