ابن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.
[ ٣٤٧٨٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
[ ٣٤٧٨٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد (١) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر.
[ ٣٤٧٨٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.
أقول : هذا محمُول على كونه حرزا ، لما مرّ (١).
[ ٣٤٧٨٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.
__________________
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٠ | ٥٢١.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢١.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه جميعا.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٤٩ | ١٧٢.
(١) مر في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
٨ ـ قرب الإسناد : ٧١.