قال الشيخ : هذا محمول على التقية لإنه موافق للعامة.
أقول : ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة (١).
[ ٣٤٦١٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام.
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية.
[ ٣٤٦١٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب ، فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله (١).
قال الشيخ : هذا شاذ نادر ، ثم حمله على بعض الاشربة المحرمة غير المسكرة ، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة ، وحمل الزيادة عليها على من تكرر منه ، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة.
[ ٣٤٦١٧ ] ٧ ـ وعن زرارة ، قال : سألت (١) أبا جعفر عليهالسلام
__________________
(١) يأتي في الباب ٢٢ من الأشربة المحرمة.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٩٦ | ٣٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٦ | ٨٨٧.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٩٦ | ٣٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٦ | ٨٨٨.
(١) علل الشرائع : ٥٣٨ | ٥.
٧ ـ علل الشرائع : ٥٣٩ | ٨.
(١) في نسخة : وسعت.