ورواه الصدوق بإسناده ، عن غياث بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٤٨٨١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل.
ورواه الكليني كما مر في السرقة (١).
[ ٣٤٨٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن ، واضربها.
[ ٣٤٨٨٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن سيدها مات ( وأوصى بها ) (١) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها ، فاذا ولدت قتلتها.
أقول : ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي عليهالسلام ، ولا يتعدى إلى غيرها ، قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت ، فاستحقت القتل لذلك.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٩٠ | ٣٣٦.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٦.
(١) مر في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب حد السرقة.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٧.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٣ | ٥٦٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٨.
(١) في نسخة : واصابها ( هامش المخطوط ).