سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، إلا أنه أسقط قوله : وهما اللذان الخ (٢).
أقول : خص الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين ، لما مضى (٣) ويأتي (٤).
[ ٣٤٢١٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
[ ٣٤٢١١ ] ٤ ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
[ ٣٤٢١٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : رجم رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليهالسلام رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبدالله عليهالسلام وقال : مانعرف هذا ـ أي لم يحد رجلا حدين : جلد ،
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٣ | ٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٢ | ٧٥٩.
(٢) التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٣.
(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ ، وفي الأحاديث ٦ ـ ١٦ وفي حديث ١٨ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣ | ٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٣ | ٧.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٥ ، التهذيب ١٠ : ٦ | ١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٢ | ٧٦٠.