ورجم في ذنب واحد ـ.
أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط ، ثم حمله على إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي عليهالسلام من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي (١) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي (٢) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٣٤٢١٣ ] ٦ ـ وعنه ، عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المحصن يرجم ، والذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه (١).
[ ٣٤٢١٤ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد في أوله : المحصن يجلد مائة ، ويرجم (١).
[ ٣٤٢١٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلاء ، عن
__________________
(١) يأتي في الأحاديث ٧ ـ ١٥ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٣ | ٨.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٦.
(١) التهذيب ١٠ : ٤ | ١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٠ | ٧٥٢.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٤ | ١٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٠١ | ٧٥٣.