رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسين جلدة ، ويكون نصفها حرا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن (١) كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ، وتستسعى هي في الباقي.
[ ٣٤٣٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك ابن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على ( الأمة فاقتضها ) (١) من يومه ، قال : يضرب الّذى اقتضها (٢) خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها ، وتستسعى في الباقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[ ٣٤٣٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت عباد البصري يقول : كان جعفر يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك ـ يعني : في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة ـ.
[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (١) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
__________________
(١) في الكافي : وإن.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٥.
(١) في المصدر : الجارية فافتضها.
(٢) في المصدر أفتضها.
( ٣ ) التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠١.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٩ | ٩٦.
(١) ليس في المصدر.