السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدرما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فانه يلزمه أكثر الثمن ، لأنه أفسدها على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٤٣٦٩ ] ٥ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٣٧٠ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابه (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم (٢)؟ قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه (٣) من الفيء ، ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : لانه وطئها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.
ورواه الصدوق مرسلا (٤).
__________________
(٢) علل الشرائع : ٥٨٠ | ١٣.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ | ٣ ، الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٧.
(١) التهذيب ١٠ : ٢٩ | ٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٠ | ٧٨٥.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ | ١٠٠.
(١) في المصدر : أصحابنا.
(٢) في الكافي : تقسم.
(٣) في المصدر زيادة : منها.
(٤) الفقيه ٤ : ٣٣ | ٩٦.