[ ٣٤٣٧١ ] ٧ ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة.
[ ٣٤٣٧٢ ] ٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٣٧٣ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١).
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
__________________
٧ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ | ٩٧.
٨ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٧.
(١) التهذيب ١٠ : ٣٠ | ٩٨.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٩٦ | ١ ، الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٤ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٩.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.