حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ، قال ابن أبي عمير : قلت : فان كان امرا غريبا لم تقم؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود ، روى ذلك بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله : لم تقم عليه الحدود (١).
ورواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره (٢).
[ ٣٤١٥٧ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اقيمت عليه البينة بأنه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (٢).
[ ٣٤١٥٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أتى النبي صلىاللهعليهوآله رجل ، فقال : إني زنيت ـ إلى أن قال : ـ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لو استتر ، ثم تاب كان خيرا له.
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٤٦ | ١٦٦.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٢ | ٤٩٠.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٥١ | ٢.
(١) التهذيب ١٠ : ٤٦ | ١٦٧.
(٢) الفقيه ١٠ : ٢٦ | ٦١.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٨ | ٢٢.