[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد اُحصن رجم ، وإلا جلد.
[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل أتى رجلا؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى (١)؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣). والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليهالسلام وقرأت جواب أبي الحسن عليهالسلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك.
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٨ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٤ | ٢٠٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٨ | ٢.
(١) في المصدر : الموطأ ، وفي الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٥.
(٣) التهذيب ١٠ : ٥٥ | ٢٠١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٥.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٥٦ | ٢٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٢ | ٨٢٩.
(١) في المصدر : وما.