الرازي ) (١) ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الزنا شر ، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (٢).
ورواه الصدوق كما مرّ (٣).
[ ٣٤٦٠٩ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
[ ٣٤٦١٠ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) عن رافع بن عبدالله ، عن يوسف بن موسى ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبيه ، عن أبي لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نبية بن وهب ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهالسلام ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآله ضرب في الخمر ثمانين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
(١) في المصدر : محمد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي.
(٢) الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١٢.
(٣) مر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب حد الزنا.
٧ ـ علل الشرائع ٥٣٩ | ٦ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٨ ـ الخصال : ٥٩٢ | ٢.
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٩ من هذه الأبواب.