[ ٣٤٦٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : إن عليا عليهالسلام كان يقول : الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (١).
[ ٣٤٦٠٧ ] ٥ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ، ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليهالسلام فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد ، أنامن أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) (١) فقال علي عليهالسلام : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال عليهالسلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا (٣).
[ ٣٤٦٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن ( محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٧ ، والتهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٦.
(١) ارشاد المفيد : ١٠٩.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ١٠.
(١) المائدة ١٠ : ٩٣ | ٣٦٠.
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٦٠.
(٣) علل الشرائع ١٠ : ٥٣٩ | ٧.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من ابواب النكاح المحرم.