السلام ) قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.
[ ٣٤٣٤٣ ] ٤ ـ وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٤٣٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (١) ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : ليس على زان عقر (٢) ، ولا على مستكرهة حد.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (٣).
[ ٣٤٣٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا قالت : إنما استكرهت.
[ ٣٤٣٤٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
__________________
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩ | ذيل ٥٥.
(١) الكافي ٧ : ١٩١ | ذيل ١.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٢.
(١) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب.
(٢) العقر : مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. ( الصحاح ـ عقر ـ ٢ : ٧٥٥ ).
(٣) الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٥. وياتي في الباب ١٩ من حد القذف ، ورواه في الاشعثيات ص ١٢٤.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٣.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٦.