ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (٢) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم ، قال : فالتفت إلى أبي جعفر عليهالسلام وقال : أخبرني بما عندك ، قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.
[ ٣٤٨٣٩ ] ٩ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض.
[ ٣٤٨٤٠ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) الآية ، فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل
__________________
(٢) المائدة ٥ : ٣٣.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٥ | ٩٣.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٤٧ | ١٦٥.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.