[ ٣٤٣٥٣ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط (١) ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
[ ٣٤٣٥٤ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أين يضرب هذه الضربة؟ ـ يعني : من أتى ذات محرم ـ قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٣٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا.
أقول : حمله الشيخ على أن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه.
[ ٣٤٣٥٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن.
__________________
٦ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٣ | ٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٨ | ٧٧٥.
(١) ليس في التهذيب ، وفي الاستبصار : عن ابن أبي نصر.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ٧.
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣ | ٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٨ | ٧٧٨.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣ | ٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٨ | ٧٨٠.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٨٠.