قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس.
[ ٣٤٥٠٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، غن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفترى على الحر؟ قال : يجلد ثمانين ، قلت : فانه زنى ، قال : يجلد خمسين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٥٠٤ ] ٦ ـ وبالإسناد عن سماعة ، قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.
[ ٣٤٥٠٥ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن عبد افترى على حر؟ قال : يجلد ثمانين.
[ ٣٢٤٥٠٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد (١) ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر (٢) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في مملوك قذف حرّة محصنة ، قال : يجلد ثمانين ، لإنه إنما يجلد بحقها (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله (٤).
__________________
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤ | ٢.
(١) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٤.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٣.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٥.
٨ ـ الكافي ٧ : ٢٣٥ | ٩.
(١) في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : موسى بن بكير.
(٣) في نسخة من التهذيب : جلدا ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٦.