[ ٣٤٦٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه أسقط : في الثالثة (١).
[ ٣٤٦٤٠ ] ٧ ـ قال الكليني : قال جميل : وروى (١) عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
[ ٣٤٦٤١ ] ٨ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.
[ ٣٤٦٤٢ ] ٩ ـ قال الصدوق في ( الفقيه ) : وروي أنه يقتل في الرابعة.
أقول : لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة.
[ ٣٤٦٤٣ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
٦ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٨ ، وفيه : ورد في الثالثة.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٤.
(١) كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف ( عن ).
(٢) علل الشرائع : ٥٤٧ | ٢.
٨ ـ علل الشرائع : ٥٣٩ | ٩.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٤٠ | ١٣١.
١٠ : التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٣.