عند الإمام بحق ـ إلى أن قال : إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه ( إلا أن ) (١) يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه.
[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أميرالمؤمنين عليهالسلام حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الآخر فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله! فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر ، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام : أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حدّ إلاّ السيف ، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ـ رفعه ـ قال : اتي عمر بخمسة ، وذكر الحديث نحوه (١).
[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ ـ ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا ، إلا أنه قال : ستّة نفر ، ثمّ قال : وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.
أقول : رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون ، ورواية علي بن إبراهيم على عدمه.
__________________
(١) في المصدر : حتى.
١٦ ـ التهذيب ١٠ : ٥٠ : | ١٨٨.
(١) الكافي ٧ : ٢٦٥ | ٢٦.
١٧ ـ تفسير القمي ٢ : ٩٦.