أن يخطب امرأة قد خطبها رجل من أصحابه فتقدّم عليه وتزوّجها ، ومثل التعريض بالنزول عن المرأة وهو لا يريد الحكم.
فأمّا الاشتغال عن النوافل فلا يجوز أن يقع عليه عتاب ؛ لأنّه ليس بمعصية ولا هو أيضا منفّر ، فأمّا من زعم أنّه عرض أوريا للقتل وقدّمه أمام التابوت عمدا حتّى يقتل ، فقوله أوضح فسادا من أن يتشاغل بردّه.
وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام انه قال : لا أوتي برجل يزعم أنّ داود عليهالسلام تزوّج بامرأة أوريا إلّا جلّدته حدّين ، حدّا للنبوّة وحدّا للإسلام.
فأمّا أبو مسلم فإنّه قال : لا يمتنع أن يكون الداخلان على داود عليهالسلام كانا خصمين من البشر ، وأن يكون ذكر النعاج محمولا على الحقيقة دون الكناية ، وإنّما ارتاع منهما لدخولهما من غير إذن وعلى غير مجرى العادة ، قال وليس في ظاهر التلاوة ما يقتضي أن يكونا ملكين.
وهذا الجواب يستغنى معه عما تأولنا به قولهما ، ودعوى أحدهما على صاحبه وذكر النعاج. والله تعالى أعلم بالصواب (١).
ـ (وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (٣١) فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (٣٢) رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (٣٣)) [ص : ٣٠ ـ ٣٣].
[فان قيل : ما معنى هذه الآية] أو ليس ظاهر هذه الآيات يدلّ على أنّ مشاهدة الخيل ألهاه وأشغله عن ذكر ربّه ، حتّى روي أنّ الصلاة فاتته ؛ وقيل : إنّها صلاة العصر ، ثمّ إنّه عرقب الخيل وقطع سوقها وأعناقها غيظا عليها ، وهذا كلّه فعل يقتضي ظاهره القبح.
الجواب : قلنا : أمّا ظاهر الآية فلا يدلّ على إضافة قبيح إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والرواية إذا كانت مخالفة لما تقتضيه الأدلّة لا يلتفت إليها لو كانت قوية صحيحة
__________________
(١) تنزيه الأنبياء والأئمّة : ١٢٦.