الحيض بدعة ومخالف لما أمر الله تعالى بإيقاع الطلاق عليه ، ثبت أنّه لا يقع ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ النهي بالعرف الشرعي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء ... (١).
[الرابع : انظر النساء : ٢٤ المسألة الثانية من الانتصار ١٠٩].
ـ (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق : ١].
أنظر الأحزاب : ٣٣ من الشافي ، ٤ : ١٠٤.
ـ (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ...) [الطلاق : ٢].
[فيها أمور :
الأول :] وممّا انفردت الإمامية به القول : بأنّ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ، ومتى فقد لم يقع الطلاق ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، والحجة لنا ـ بعد إجماع الطائفة ـ قوله جل ثناؤه : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) إلى قوله : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فأمرنا بالإشهاد ، وظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب ، فليس لهم أن يحملوا ذلك هاهنا على الاستحباب ، فلا يخلو قوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا) من أن يكون راجعا إلى الطلاق ، كأنّه قال : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدّتهن واشهدوا ، أو أن يكون راجعا إلى الفرقة ، أو إلى الرجعة التي عبّر تعالى عنها بالإمساك ، ولا يجوز أن يرجع ذلك إلى الفرقة التى ليست هاهنا شيئا يوقع ويفعل وانّما هو العدول عن الرجعة ، وانّما يكون مفارقا لها بأن لا يراجعها فتبين بالطلاق السابق ، على أنّ أحدا لا يوجب في هذه الفرقة الشهادة ، وظاهر الأمر يقتضي الوجوب ، ولا يجوز أن يرجع الأمر بالشهادة إلى الرجعة ؛ لأنّ أحدا لا يوجب فيها الاشهاد وإنّما هو مستحب فيها ، فثبت أن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق.
__________________
(١) الانتصار : ١٣٢. والناصريات : ٣٤٣.