سورة الجمعة
بسم الله الرّحمن الرّحيم
ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الجمعة : ٩].
وأقلّ ما يجزئ في الجمع والصلاة العيدين سبعة نفر ، ليسوا بمرضى ولا مسافرين ولا غازين. وأقلّ ما يجزيء في الجمعة خمسة نفر بالصفات المذكورة.
واعلم أنّ مذهبنا المشهور المعروف في أقلّ العدد الذي تنعقد صلاة الجمعة خمسة الإمام أحدهم ، وهذا العدد بعينه في صلاة العيدين من غير زيادة عليه.
وقال أبو حنيفة والثوري : إنّ الجمعة تنعقد بأربعة ، وروي عن أبي يوسف والليث أنّها تنعقد بثلاثة. وقال الشافعي : لا تنعقد بأقلّ من أربعين نفسا ، وروي عن الحسن والحسين أنّها تنعقد باثنين.
وقال مالك : إذا كانت قريبة سوق ومسجد ، فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد.
ودليلنا على صحّة مذهبنا : هو إجماع الطائفة المحقّة. ويمكن أيضا أن يستدلّ بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) وهذا عموم ، إنّما أخرجنا منه من نقص عن العدد بالذي ذكرناه (١).
ـ (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [الجمعة : ١١].
أنظر البقرة : ٢٣ من الذخيرة : ٣٦٤.
__________________
(١) الرسائل ، ١ : ٢٢٢.