يؤثّر في منازل من طهّره الله وعصمه وأكمله وأعلى منزلته. وهذا بيّن لمن تدبّره (١).
ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (٤٢)) [أحزاب : ٤١ ، ٤٢].
وممّا انفردت به الإمامية القول : باستحباب إفتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن بتسبيح ، وذكر الله جلّ وعزّ مسطور ، وأنّه من السنن المؤكّدة وليس أحد من باقي الفقهاء يعرف ذلك (٢) ، والوجه في ذلك إجماع الطائفة عليه ، وأيضا فلا خلاف في أنّ الله جلّ ثناؤه قد ندبنا في كلّ الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه وأذكاره الجميلة ، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدلّ على ذلك مثل قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (٤٢))، فوقت إفتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها بالأذكار (٣).
ـ (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً) [الأحزاب : ٤٧]
أنظر البقرة : ١٢٤ من الشافي ، ٣ : ١٣٧.
ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) إلى قوله : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) [الأحزاب : ٥٠]
[قال الناصر رحمهالله :] «وينعقد النكاح بلفظ الهبة».
عندنا : أنّ النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة ، وإنّما ينعقد النكاح المؤبّد بأحد لفظين : إمّا النكاح أو التزويج.
فأمّا نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبّد من الألفاظ وقوله : أمتعيني نفسك ، وأوجريني أيضا ...
دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتردّد ، وأيضا قوله تعالى :
__________________
(١) تنزيه الأنبياء والأئمّة : ١٥٥. وراجع أيضا الأمالي ، ٢ : ٣٣٠.
(٢) المحلّى ، ٣ : ٢٣٢ : ٢٣٣.
(٣) الانتصار : ٤٠.