ـ (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...) [الحجّ : ٧٨].
[هنا مسألتان :]
[الاولى :] وممّا انفردت به الإمامية القول : بأنّ من تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لا شيء عليه من قضاء ولا غيره ، وإن فعل ذلك لغير طهارة من تبردّ بالماء أو غيره فعليه القضاء خاصة ولا غيره ...
والحجّة في مذهبنا الاجماع المتكرّر ، ويمكن أن يتعلّق في ذلك بقوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ، وكلّ الحرج أن يأمرنا بالمضمضة والاستنشاق في الصوم ، ويلزمنا القضاء إذا سبق الماء إلى أجوافنا من غير تعمّد ، ولا يلزم على ذلك التبرّد بالمضمضة ؛ لأنّ ذلك مكروه في الصوم والامتناع منه أولى فلا حرج عليه فيه (١).
[الثانية :] وممّا إنفردت به الإمامية القول : بأنّ من صام من شهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا. وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استيناف ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك دليلنا بعد الاجماع الذي المتكرّر قوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) (٢) ، وقد علمنا أنّ إلزام من ذكرناه الاستيناف مشقّة شديدة ، وحرج عظيم (٣).
ـ (وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) [الحج : ٧٨].
أنظر النساء : ١١٥ من الشافي ، ١ : ٢١٦.
__________________
(١) الانتصار : ٦٤ و ٦٥ وراجع أيضا الناصريات : ٢٩٤ وأضاف هناك : «إن من فعل دواعي الوطي التي يقترن بها الإنزال فانزل غير مستدع للإنزال لم يفطر».
(٢) سورة النساء ، الآية ٢٨.
(٣) الانتصار : ١٦٧.