سورة المدّثر
بسم الله الرّحمن الرّحيم
ـ (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر : ٤].
[قال الناصر رحمهالله :] «لا يجوز إزالة النجاسات بشيء من المائعات ، سوى الماء المطلق».
عندنا : أنّه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطّاهر وإن لم يكن ماء (١) ؛ وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف (٢).
وقال محمّد ، وزفر ، ومالك ، والشافعي : لا يجوز ذلك (٣).
دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدّم ذكره ، قوله تعالى : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) فأمر بتطهير الثوب ولم يفصّل بين الماء وغيره.
وليس لهم أن يقولوا : إنّا لا نسلّم أنّ الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.
لأنّ تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة ؛ لأنّ الثوب لا يلحقه عبادة.
وأيضا ما روي عنه عليهالسلام في المستيقظ من النوم : «لا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها» (٤) فأمر بما يتناوله اسم الغسل ، ولا فرق في ذلك بين سائر المائعات.
__________________
(١) لا يخفى أنه لم يوافقه أحد من علمائنا على ما ذهب إليه منذ زمنه وإلى يومنا هذا انظر الخلاف ، ١ : ٥٩.
(٢) المجموع ، ١ : ٩٥.
(٣) نفس المصدر.
(٤) صحيح مسلم ، ١ : ٢٣٣ ح ٨٧.