قائلا له بعينه ، وإنّما يكون قائلا لما معناه معنى هذا الكلام وفائدته فائدته ، فظاهر الأمر متروك لا محالة (١).
[الرابع :] وممّا انفردت به الإمامية القول : بأنّ الجنب والحائض يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاء إلّا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم وسورة النجم ، و (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) (٢) من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقلّ (٣).
دليلنا على صحة ما ذكرنا الاجماع الذي تكرّر وقوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) وقوله تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) (٤) وظاهر عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها ، فان ألزمنا قراءة السجدات ، قلنا : أخرجناها بدليل ، ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها ، أنّ فيها سجودا واجبا والسجود لا يكون إلّا على طهر (٥).
__________________
(١) الناصريات : ٢٢١.
(٢) الانتصار : ٣١.
(٣) الرسائل : ٢ / ٢١٨.
(٤) سورة علق ، الآية : ١.
(٥) الانتصار : ٣١.