أقول : الروايات في ذلك كثيرة ، ولا بد من تقييدها بما إذا لم يكن صرف المال إليهم من الصرف إلى المحرم ، كما يظهر من سائر الروايات.
في تفسير العياشي عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر (عليهالسلام) في قول الله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ). قال (عليهالسلام) : «نسختها التي بعدها ، وهي قوله تعالى : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) يعني : الموصى اليه إن خاف جنفا من الموصي في ولده في ما أوصى به اليه في ما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم عليه ، أي على الموصى اليه أن يبدله إلى الحق ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير».
أقول : المراد بالنسخ التقييد ، لا النسخ الاصطلاحي.
في العلل عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في قول الله تعالى : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). قال (عليهالسلام) : «يعني : إذا اعتدى في الوصية».
أقول : ومثله في تفسير العياشي إلّا أن فيه «وزاد على الثلث». وما ورد في الروايتين من باب ذكر بعض مصاديق الجنف ، وليس من جملتهما ما إذا لم يمض الورثة ما زاد عن الثلث ، وإلّا فلا إثم حينئذ.
وفي المجمع : «الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري انه يجوز ، قال : روي ذلك عن أبي جعفر (عليهالسلام).
أقول : هذا لا إثم فيه إن كان خطؤه مع قصور ، وأما إذا كان مع التقصير فيكون مثل الرواية الآتية.
في الفقيه أيضا عن علي (عليهالسلام) : «أنّ الجنف في الوصية من الكبائر».
أقول : يستفاد ذلك من عدة روايات. والله العالم.