هذا منه جدّا.
مضافا إلى إطلاق الإجماعات المنقولة سابقا ، وبالشياع المفيد للظنّ أيضا ، وبالخبر الواحد العدل المفيد للظنّ ، بلا خلاف ظاهر في ثبوته بهما أيضا ، وبقوله المفيد للظنّ أيضا من دون يمين بلا خلاف ظاهر أجده فيه هنا.
مضافا إلى حمل قول المسلم كفعله على الصحّة فيما لم يعلم خلافه ؛ فتأمّل.
المسألة الخامسة : هل يجب في معرفة كونه عاقلا الاقتصار على العلم وما يفيده ، فلا يثبت بغيره أصلا ، أم لا ، فيثبت ؟
المعتمد : هو الثاني ؛ كثبوت العقل شرعا بشهادة العدلين ، بلا خلاف أجده فيه فيما أعلم ، بل ولعلّه موضع وفاق.
فهو الحجّة كما مرّ ، مضافا إلى الاستقراء والأصل والاستصحاب والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين فيما علم سبق علمه وشكّ بعده في بقائه ؛ فتدبّر.
وبالشياع والخبر الواحد العدل المفيدين للظنّ به ، بلا خلاف ظاهر أجده في ثبوتهما أيضا.
مضافا إلى ما مرّت إليه الإشارة آنفا ؛ فتدبّر.
المسألة السادسة : هل يجب عليه الاقتصار في معرفة كونه مؤمنا على العلم وما يفيده ؟
المعتمد : لا ؛ لثبوت إيمان المرء مطلقا بظاهر حاله وقوله ودعواه ، بلا خلاف ظاهر فيه فيما أعلم ، بل ولعلّه موضع وفاق ، فهو الحجّة ، كأصالة حمل فعل غير المسلم وفعله كقوله وفعله على الصحّة.
مضافا إلى الأصل والاستصحاب والعمومات المانعة عن نقض اليقين إلّا باليقين فيما لو علم تولّده على الإيمان وبقاؤه عليه ولو تبعا وحكما ، والعمومات النافية للعسر والحرج في الشريعة ، المؤيّدة أو المعتضدة بغيرها من الأخبار والاعتبار ،