وبشهادة العدلين أيضا ، بلا خلاف فيه فيما أعلم ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما يظهر من كلماتهم ، وهو الحجّة.
مضافا إلى ما مرّ ، وبالشياع والخبر العدل الواحد المفيدين للظنّ أيضا بلا خلاف فيه أيضا ، بل ولعلّه عليه الإجماع قولا وفعلا ، كما لا يخفى على المطّلع على أقوالهم وأفعاله ، وهو الحجّة كما مرّ.
المسألة السابعة : هل يجب عليه الاقتصار في معرفة كونه عادلا على العلم وما يفيده ، فلا يثبت بغيره ؟
المعتمد : لا ؛ لثبوت العدالة بقول مطلق شرعا بشهادة العدلين ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه كما عن مجمع الفائدة (١) ، بل ولعلّه عليه الإجماع كما في كلام بعض السادة الأجلّة. وهو الحجّة في هذا الباب ؛ مضافا إلى ما مرّت إليه الإشارة وغيرها ممّا يأتي إن شاء الله في محلّه ؛ وبالمعاشرة المفيدة للظنّ بها على الأصحّ ، وفاقا لظاهر جماعة ، وصريح اخرى ، وللمحكيّ في بعض العبائر عن صريح مجمع البيان والمختلف والمنتهى والتذكرة والقواعد والتحرير والشرائع والإرشاد والمسالك وروض الجنان ومجمع الفائدة وكنز العرفان والموجز ، (٢) لوجوه :
منها : الإجماع المنقول عليه في ظاهر جملة من العبائر ، ففي كلام بعض السادة من أفاضل العصر : الظاهر إطباق العلماء على جواز الاجتزاء بالظنّ بتحقّقها من المعاشرة ، وفي كلام بعض فضلاء العصر : ولكنّه ـ أي : اعتبار العلم بتحقّقها منها ـ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٢ ، ص ٧٣.
(٢) انظر مجمع البيان ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ( وعبارة العلّامة في المختلف والمنتهى ليست بصريحة ، ولكن لم نعثر على غير هذين الموضعين ما يدلّ على المطلب ) : مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٤٨٤ ؛ منتهى المطلب ، ج ٩ ، ص ٢٣٧ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٦ ، ص ١٣٣ ؛ قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ؛ تحرير الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٣٣ ؛ الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٧ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٣ ، ص ٤٠٥. ( ولم نعثر له في روض الجنان للشهيد الثاني ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، وج ١٢ ، ص ٦٦ ؛ كنز العرفان في فقه القرآن ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ؛ الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي ( الرسائل العشر لأبي العبّاس بن فهد الحلّي ) ص ١١١.