والمرّة ، ويرى أنّ مقدّمة الواجب واجبة وأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه.
ويرى أنّ صيغة النهي حقيقة في التحريم والفور والدوام.
ويرى أنّ الاختلاف في اجتماع الأمر والنهي ناشئ من الاختلاف في تلقّي طرفي النزاع للمسألة.
في الباب الثاني يذكر ابتداء تعريف العام والخاص ، وتعريف بقية العناوين ، ثمّ ينتهي إلى أنّ صيغ العموم حقيقة في العموم.
ويتطرّق إلى بعض مباحث العام والخاص من قبيل المخصّص المتّصل والمنفصل والضمير الراجع إلى بعض العام ، والعمل بالعام قبل الفحص.
ثمّ يتعرّض إلى بعض المباحث المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن.
وأمّا بالنسبة إلى النسخ فهو يرى جواز نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنّة المتواترة ، كما أنّه يجوّز نسخ السنّة بالكتاب والسنّة المتواترة.
ويرى عدم جواز النسخ بالخبر الواحد والإجماع.
وفي الباب الثالث ـ بعد أن يذكر تعريف الخبر ـ يذهب إلى أنّ اختلاف القدماء والمتأخّرين في العمل بخبر الواحد يبتني على إمكان تحصيل العلم في السابق وعدم إمكانه في العصور المتأخّرة ، أو يرجع إلى وجود المعارض وعدمه. ويناقش في تعريف المشهور للمتواتر.
ثمّ شرح الاصطلاحات الأربعة للخبر : الصحيح والحسن والموثّق والضعيف ، وتكلّم إجمالا عن طرق تحمّل الحديث.
ويرى جواز النقل بالمعنى ، وأنّ جواز الاستدلال به منحصر في حدود الظهور اللفظي.
وتعرّض اجمالا في نهاية هذا الباب إلى التعارض والتعادل والتراجيح ، وتكلّم ـ أيضا ـ عن المرجّحات السنديّة والمتنيّة والخارجيّة.
وأمّا الباب الرابع فهو مختصّ بالإجماع ، وقال في تعريفه : « اتّفاق علماء الاثني