صفوان ، وأجاب بمنع عموم وجوب المخافتة. انتهى (١).
ولا يخفى عليك بعد وجود القائل ودلالة الرواية ، لا وجه لما ذكره العلاّمة ، والشهرة محلّ كلام في إثبات الحكم الشرعي إذا كانت بين المتأخّرين.
وربّما يقال : إنّ الجهر والإخفات على تقدير استحبابهما يمكن العمل بالشهرة في البسملة ، أمّا على تقدير الوجوب فالخروج عن السورة مشكل ، إلاّ أن يقال : إنّ دليل الوجوب لا يتناول البسملة ، إذ الأخبار مجملة ، والقائلون بالوجوب (٢) لا إجماع بينهم على البسملة.
وفيه : أنّ العمل بالخبر الدال على أنّ من جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه يتناول البسملة كما سيأتي (٣) ، إلاّ أن يقال : إنّ المتبادر الجهر في الجميع والإخفات في الجميع ، وفيه ما لا يخفى ، وعلى كلّ حال المقام واسع البحث.
ثمّ إنّ قول العلاّمة في الجواب : بمنع عموم وجوب المخافتة ، إن أراد به أنّ الشهرة تخصّص العموم ، ففيه ما قدّمناه ، وإن أراد أنّ غيرها يخصّص فكان عليه أن يذكره ، ولو وجد لما كان للاقتصار على الشهرة وجه.
وقد يقال : إنّ وجوب المخافتة لمّا كان مرجعه إلى الشهرة لما تقدّم من العلاّمة أنّ المشهور وجوب المخافتة ، والجهر مع الرواية الآتية فيمن أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه أو أجهر فيما لا ينبغي الجهر ، إلى آخره.
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٧١.
(٢) راجح ص ١٠.
(٣) في ص ١٢٠.