والرواية مجملة كما مضى ، والشهرة لا تفيد في البسملة لوقوع الاختلاف فيها ، فيترجّح الاستحباب بالإطلاقات ، وصحيح (١) علي بن جعفر الدال على جواز الجهر والإخفات (٢) على تقدير عدم حمله على التقية كما سيأتي (٣).
إلاّ أن يقال : إنّ الخبر على تقدير العمل به لا يخصّ البسملة.
وفيه : أنّ مقام التأييد به أمر آخر وإن كان لا يخلو من شيء.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما قدّمناه من الاستدلال بالخبر المبحوث عنه للأخيرتين ، قد اعتمد عليه جماعة ، والعلاّمة في المختلف لم يستدل به ، بل نقل عن ابن بابويه أنّه قال : واجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم في جميع الصلوات ، والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية قال : يستحب الجهر بها فيما لا يجهر فيه ، وقال السيّد المرتضى في الجمل : وتفتتح القراءة ببسم الله الرّحمن الرّحيم [ وتجهر بها ] (٤) في كلّ صلاة جهر أو إخفات ، وقال الشيخ في الجمل : والجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم فيما لا يجهر بالقراءة فيه في الموضعين ، وقال ابن إدريس : المستحب إنّما هو الجهر في الأوّلتين في الصلاة الإخفاتيّة دون الأخيرتين ، فإنّه لا يجوز الجهر فيهما بالبسملة ، قال العلاّمة : وكلام المتقدمين يقتضي عموم استحباب الجهر.
ثم قال : احتج ابن إدريس بأنّ الصلاة إمّا جهريّة أو إخفاتية ( فالاخفاتيّة : الظهر والعصر ، والجهر بالبسملة في الركعتين الأوّلتين
__________________
(١) في النسخ زيادة : خبر ، حذفناها لاستقامة العبارة.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٦ ، الوسائل ٦ : ٨٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٥ ح ٦.
(٣) في ص ١٢٦.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.