ثم نقل حمل الشيخ المذكور هنا (١).
وفي المعتبر اعترض المحقّق على الحمل المذكور للشيخ بأنّه تحكّم فإنّ بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر (٢).
وفي نظري القاصر أنّ كلام العلاّمة والمحقّق محل تأمّل :
أمّا الأوّل : فلأنّ الرواية الاولى مع وجود المعارض لا يبقى دلالتها على الوجوب صريحة ؛ لاحتمال حمل الإعادة على الاستحباب ، والحمل على التقيّة يحتاج إلى المرجّح ، مع احتمال غيره وموافقة الخبر للأصل المؤيّد كما سبق عن الشيخ في أوّل الكتاب ، فقول العلاّمة بأنّ الأصل متروك ، فيه : أنّ الترك مع تعارض الأخبار لا وجه له ، وحمل الرواية الثانية على الجهر العالي لا وجه يقتضيه مرجّحا ، واحتمال الاستحباب قائم.
وأمّا الثاني : فلأنّ القول بعدم وجوب الجهر لا يضرّ بحال الاستدلال ، ولا يقوّي التحكم ؛ إذ الحكم وإن لم يكن إجماعيّا لا بدّ للجمع بين الأخبار من وجه ، ولمّا كان ظاهر الخبر الأوّل الإعادة ظنّ الشيخ عدم موافقة غير الحمل على التقيّة في الثاني ، وإن كان الحق إمكان الحمل على الاستحباب في الإعادة ، فإن كان غرض المحقّق بالتحكّم الإشارة إلى أنّ ترجيح التقيّة لا بدّ له من مرجّح ، أمكن توجيهه ، إلاّ أنّ ذكر القائل لا وجه له إلاّ بتكلّف مستغنى عنه.
ومن العجيب في المقام دعوى الشيخ الإجماع مع خلاف السيد ، وله نظائر.
وقد ذكر بعض محقّقي المتأخّرين رحمهالله عن الكافي رواية رواها سماعة
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٧٠ ، وهو في الخلاف ١ : ٣٣٢.
(٢) المعتبر ٢ : ١٧٧.