قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء عن زيد الشحّام قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الفجر فقرأ والضحى وأ لم نشرح في ركعة.
فلا ينافي ما قدّمناه من كراهيّة القران بين السورتين ؛ لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد عليهمالسلام وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم الله الرّحمن الرّحيم في الفرائض.
ولا ينافي هذا (١) : ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن الحسين ، عن ابن مسكان ، عن زيد الشحّام قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ بنا الضحى وأ لم نشرح.
لأنّه ليس في هذا الخبر أنّه قرأهما في ركعة أو ركعتين ، فإذا كان هذا الراوي بعينه قد روى هذا الحكم بعينه وبيّن أنّه قرأهما في ركعة واحدة فحملُ هذه الرواية المطلقة على ما يطابق ذاك أولى.
ولا ينافي ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زيد الشحّام قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ في الأُولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح.
فهذه الرواية وإن تضمّنت أنّه قرأهما في ركعتين فليس فيها أنّه قرأهما في الفريضة أو النافلة ، ويجوز أن يكون قرأهما في ركعتين من
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣١٧ : هذا الخبر.